لحصول الطهارة والتوسعة، فيتم المطلوب.
الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها أقول: هي العمدة في الباب، ولكنها غير كافية للخروج عن مفاد الاستصحاب، وذلك لأن الأمر بالنزح وإن لم يكن نفسيا، إلا أنه إذا احتمل الخصوصية المتعارفة الغالبة - بل الكلية الملازمة معه - لا يرفع اليد عنه، وذلك لأجل أن النزح لا خصوصية له، في مقابل ما لو أخرج ماء البئر بغير النزح.
وأما حصول المزج قهرا معه نوعا - بل كلا - فمما لا يكاد ينكر، ولا معنى لالغاء النزح من تلك الجهة، بعد احتمال كون المتكلم ناظرا إليه، فكما يستفاد دخالة زوال وصف التغير قبل التعليل من مدخول حتى ونفسها، كذلك يستفاد دخالة المزج من النزح ولكنه بعد ذلك يطهر لما فيه من المادة، فتأمل.
وفيه: أنه بناء عليه لا وجه للتعليل، لأنه تكرار ما حصل، فلو كان المزج دخيلا، وهو حاصل بالنزح، يصير التعليل بعد ذلك بشيعا كما لا يخفى، بخلاف ما لو كان المقصود زوال وصف التغير، فإنه بعد ذلك يصح أن يعلل حصول الطهارة بالمادة المتصلة، فالمزج وإن يحصل قهرا، ولكنه غير دخيل فقها.
فبالجملة: بعد ما مر منا في مفاد مدخول حتى (1) تبين أن التعليل