الموقف الأول في موضوعه وقد ورد في السنة الماء الجاري ويترتب عليه الأحكام الخاصة، من غير تعرض منهم (عليهم السلام) لمفهومه، وفيه الاحتمالات الكثيرة.
ولا شبهة في أن الجريان المطلق، الصادق على مثل ماء الإبريق، ليس مقصودا، بل المشتق هنا مبدؤه الملكة والصفة الثابتة المستقرة، ك " التجارة " والتاجر.
وكما أن الجاري لا يصدق بمجرد تلبس الماء بالجريان، كذلك يصدق وإن لم يكن الماء جاريا بالفعل، بشرط جريانه وسيلانه في برهة من الزمان، فهو مثل التاجر المحبوس الذي يصدق عليه العنوان المذكور، فالنابع غير السائل بنحو الاطلاق، ليس عرفا جاريا قطعا.
نعم، في الفرض المشار إليه، هو الجاري بلا شبهة.