الأمر الثالث: في أدلة تنجس القليل بالملاقاة حجة المشهور - مضافا إلى الاجماعات الكثيرة (1)، ومفروغية المسألة في كلمات جمع (2)، والشهرات المتحققة في كل عصر، وعدم احتياجهم إلى الأدلة اللفظية كما أشير إليه آنفا - الطوائف المختلفة من المآثير والأخبار.
وقد استقصاها فقيه العصور المتأخرة صاحب الجواهر عليه الرحمة (3)، وأنهاها الآخرون، إلى أن ادعي أنها بلغت ثلاثمائة رواية (4).
ولو أمكن الخدشة في كثير منها سندا ودلالة، لأجل أن الشهرة ليست جابرة، أو لا تكون جابرة في خصوص المسألة.
ولأن كثيرا منها - لأجل النهي عن الشرب والاغتسال والتوضي - توهم دلالتها على النجاسة، مع أنها أعم كما هو الظاهر، بل الروايات الصريحة في الترخيص مع الضرورة - بعد النهي عن التوضي - قرينة على أن النواهي في غيرها ليست كاشفة عن النجاسة.
ولأن حجية مفهوم الشرط والقيد ممنوعة، كما تقرر في الأصول (5).