وأما كرية المادة، أو هي مع الخارج، فليست شرطا عندهم، لأن صريح كلامهم في أن المادة قد تكون راشحة، وعندئذ لا معنى لشرطية الكرية فيها.
بل الحق: أن الماء الراكد الواقع تحت الأرض، إذا لم يتخلق فيه الماء بالرشح، فإنه ليس مادة، فلو كان البئر غير ذي مادة راشحة، وكان فيه الماء الراكد القليل، فتغير سطحه، فإنه ينجس، لأنه القليل، ولا خصوصية لعنوان البئر بل المدار على الامداد المتوجه إليه بالتخلق والايجاد.
ومن هنا يعلم: أن استغراب بعض فضلاء العصر، من نفي كرية المادة (1)، في غير محله، لتوهمه أن لازمه كون الماء تحت الأرض، له الخصوصية، غافلا عن عدم كونه مادة إذا لم يكن يتخلق فيه بالتدريج المياه الجديدة، ولو كانت المادة أعم، لكانت مادة الحمام مادة حقيقية، لا تعبدية.
فعليه لا يعتبر الكرية مطلقا، ولا يشترط عند القائلين بها إلا في الماء الخارج، دون المادة والمجموع، فلا تغفل.
فرع: في حكم العيون غير المتعدية العيون غير المتعدية، ليست بئرا، ولا جاريا، ولا راكدا قليلا، ولا