الواقعية على الأول، والظاهرية على الثاني.
وتوهم عدم جواز المراجعة إلى القاعدة لو كان مفاد العام، قابلية كل ماء للنجاسة (1)، كما هو المعروف عنهم، في غير محله، لأنه غير نافع، وما هو النافع غير ثابت، وهو كون العام الأول هكذا: كل ماء نجس وأما ثبوت القابلية بنحو العموم، فلا يورث رفع الشك عما نحن فيه، كما لا يخفى.
أدلة الطهارة في بعض الصور ومن الثانية: أن النجس المتمم بالطاهر، خارج عن مصب أدلة انفعال القليل، لظهورها فيما كان القليل الطاهر ملاقيا للنجس، وغير بالغ بالملاقاة إلى حد الكر، وإذا كان القليل المتمم - بالفتح - طاهرا، ومتحدا مع النجس، ولا يكون للماء الواحد حكمان، فيحكم على الثاني بالطهارة.
وهذا التقريب واضح الفساد، لأن الماء المتغير المتحد مع غير المتغير، نجس بمقدار تغيره، وطاهر قسمه الآخر، ولو كان فيه الامتزاج العرفي كما مر، ولو كان المفروض الامتزاج بالنجس إلى حد الاستهلاك، فلا يحكم عليه بشئ من الطهارة والنجاسة إلا تبعا للكل.
هذا، مع أن تعيين طهارة المجموع بلا مرجح، لأن الاجماع قائم على عدم التعدد، لا الطهارة.
وقد يقال في تقريبه، كما عن الوالد المحقق - مد ظله -: بأنه إذا