الحمام (1)، وقوله هناك: إذا كانت له مادة أن المادة أعم من مادة البئر، ويتم حينئذ التمسك بصحيحة ابن بزيع (2)، فالقليل المتصل بالكثير معتصم، لاتصاله بالمعتصم.
نعم، عندئذ لا بد من كون الماء الكثير كرا، للزوم سراية النجاسة إليه.
اللهم إلا أن يقال: بأن المثال المفروض من تلك الجهة كالحمام، فلو أمكن الالتزام هناك بعدم اعتبار الكرية مطلقا أمكن هناك. هذا فيما كان الماء يجري من المخزن في الإناء.
وإذا كان الماء راكدا، وموجودا في الأواني المختلفة، المتصلة بالثقب الموجودة فيها، فالظاهر أنه ينجس الماء بالملاقاة، لاختلاف المياه عنوانا، وعدم كون أحدها مادة للآخر، ضرورة عدم صدق هذا الماء كر مشيرا إلى ما في أحد الإناءين والإناء الآخر في محل بعيد منه، وصدق هذه المياه كر لا يكفي، وإلا يلزم عدم وجود الماء القليل بالضرورة، فليتدبر.
الأمر السابع: في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه قال السيد (رحمه الله) في الناصريات في المسألة الثالثة: ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، وهذه