الأمر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر صحيحة علي بن جعفر الماضية، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (1):
فالوجه في هذا الخبر، أن نحمله على أنه إذا كان الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحس ولا تدرك، فإن مثل ذلك معفو عنه (2).
وفي المبسوط بعد اختيار تنجس القليل بالنجاسات، قال:
إلا ما لا يمكن التحرز عنه، مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره، فإنه معفو عنه، لأنه لا يمكن التحرز عنه انتهى (3).
وأنت خبير: بأن مصب البحث هنا، حول تنجس الماء القليل بالنجس، فلا بد من كون الملاقي معه، مفروغ النجاسة، لا المشكوك نجاسته بالشك الحكمي أو الموضوعي، وظاهره (قدس سره) معفوية الدم وغيره، لا الماء القليل، وهذا في الحقيقة يرجع إلى بحث آخر في مباحث النجاسات.
ويشهد لذلك تجاوزه عن مورد النص، وتعديه إلى غيره، ويؤيده تعليله بأنه الحرج والمشقة، فكأنه كان يرى نجاسة كل شئ