الصغيرة تدخل الأجواف من الجسم، وهي لا تزول إلا بالماء ومثله، فعليه لا مخالف في هذه المسألة إلا توهما.
نعم، إطلاق فتوى ابن أبي عقيل (1)، يورث مخالفته طوليا لا عرضيا، كما مر تفصيله (2).
أدلة مطهرية المائعات ونقدها ثم إنه يمكن أن يستدل لهذا القول - بعد ما عرفت حال الاجماع والآيات الثلاث - بنصوص وإطلاقات.
وقبل الإشارة إليهما، لا بد من الايماء إلى نكتة، وهو أن من المحتمل اختيار السيد في تلك المسألة تنجس الأشياء وسراية النجاسة إليها، واختياره في هذه المسألة مطهرية غير المائعات أيضا، ولنا اختياره وإن كان من إحداث القول الثالث كما مضى سبيله.
ولذلك نستدل بالآيتين السابقتين - أيضا - لعموم هذا القول، ولا يتوجه إليهما الاشكالات المتوجهة إلى الآية الأولى، ولا وجه لدعوى ورودهما في التطهير بالماء في الاستنجاء، أو الحدث فقط، لأن الروايات لا توجب حصر العموم في مفادها، كما لا يخفى.
فلو فرضنا قصورهما عن إثبات مطهرية الجوامد في الجملة، فلا شبهة في دلالتهما على مطهرية المائعات بمقتضى الصناعة، فكما من تطهر