الفصل الثاني في بيان المقصود من مسائل المياه لا شبهة في أن الماء طاهر، وليس هذا هو المقصود في مسائل المياه، حتى يذكر عليه الدليل من الكتاب والسنة، وإلا يلزم عقد الباب لجميع الأشياء، فهذا ليس مورد الدعوى، كما لا حاجة إلى ذكر الأدلة على مطهرية الماء في الجملة.
فالمقصود في المقام، إثبات مطهرية جميع المياه، وإثبات أن مطهريتها مشروطة بالطهارة، أي يعتبر في كونها مطهرة الطهارة، وعدم كونها نجسة بالملاقاة كما في القليل، وبتغير أوصافها الثلاثة كما في غيره، وإثبات أن جميع المياه في عرض واحد في تلك الخاصية والإفادة.
توهم الملازمة بين مطهرية الماء وطهارته والجواب عنه وتوهم: أن إثبات المطهرية يستلزم إثبات الطهارة، لعدم معقولية التفكيك، أو عدم معهوديته (1)، في غير محله، لأن الطهارة لو كانت من الأمور الجعلية الاعتبارية - كما اختاره جماعة (2) - يمكن أن لا تكون