ولا الامتزاج، بل الأمر دائر بين كون زوال الوصف كافيا، وبين الاستهلاك.
وتوهم أخصية الصحيحة من المدعى، وعدم طهارة الماء الراكد بزوال وصف التغير - كما في تقريرات الوالد المحقق - مد ظله (1) - غير تام، لأن خصوصية النزح ملغاة، ودخالة المادة في حصول الطيب - بناء على كونها علة عرفية - ممنوعة، بل المدار على رجوع الماء إلى الخلقة الأصلية والطينة الصافية والطيب الأصلي، وذلك بأي شئ حصل، فافهم وتأمل.
استدلال الوالد المحقق ببعض الأخبار وإيراده عليها ومما استدل به الوالد المحقق - مد ظله - صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب... (2).
وقضية هذا العموم، أن المدار على الغلبة، سواء كانت قبل التغير، أو بعده.
وأورد - مد ظله - عليه: أن ظاهرها أن المدار على غلبة الماء بما هو الماء، لا الأمر الآخر كالرياح، وهذا يصدق في الصورة الأولى، دون الثانية (3).