النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري ودعوى: أن النسبة بين المفهوم وأدلة الماء الجاري، عموم من وجه، فلا ينهض المفهوم لاعتبار الكرية، إما لتقدم تلك الأدلة عليه لأقوائيتها، أو لتكافئهما وتساقطهما، ويكون المرجع بعد ذلك، إطلاق الطائفة الأولى التي النسبة بينها وبين المفهوم عموم مطلق، ولمكان سقوط المفهوم بالمعارضة، لا بد من الرجوع إلى تلك المطلقات النافية لانفعال الماء القليل، جاريا كان أو راكدا (1)، مسموعة.
إلا أن الشيخ قال: تتقدم أدلة الكر على الجاري (2) ظنا أن اخراج الفرد النادر من أدلة الجاري - بتقديم مفهوم الكر - أولى من اخراج جميع أفراد الجاري من أدلة الكر، غافلا عن أن تقديم أدلة الجاري، لا يستلزم تقييد موضوع أدلة الكر، حتى يكون جميع الأفراد من الجاري خارجا.
مع أن الندرة ممنوعة جدا، وأن ميزان الجمع ليس الامكان العقلي، وليس هذا الجمع لتلك النكتة والجهة من الجموع العقلائية.
وفي مقابله صاحب الجواهر حيث قال بالعكس (3)، معللا بوجوه لا تخفى، غير ذاكر منها وجها، وهي معلومة، إلا أنها غير تامة.
وقد يقال: بأن تقديم المفهوم، يستلزم لغوية قيد الجريان، والبئر،