المساحة بالأنقص (1)، والمشهور على عكسه، فكيف التوفيق بين الفتاوي التي هي المأخوذة من المآثير والأخبار بالأفهام العرفية؟!
فعليه يتقرر لك أن الأمر كما حققناه.
الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة فالمشهور القائلون: بأنه بحسب الوزن مائتان وألف رطل عراقي كيف ارتضوا أن يقولوا: هو بحسب المساحة ثلاثة وأربعون إلا ثمن شبر مع أن الحد الأول دائم السبق على الثاني، ويكون الاختلاف بينه وبين المساحة كثيرا؟!
فعن الاسترآبادي: أن ماء المدينة يساوي ستة وثلاثين شبرا (2).
وعن المجلسي: أنه يساوي ثلاثة وثلاثين (3).
وقيل: يساوي سبعة وعشرين (4).
وقيل: ثمانية وعشرون تقريبا (5).