الطهارة والنجاسة من الأوصاف العرفية بل الخارجية هذا كله على القول: بأنهما من المجعولات الشرعية، وحيث إن الحق أنهما من الأوصاف العرفية، بل والخارجية للأشياء، ولا تصرف للشرع فيها إلا سعة وضيقا، بإلحاق بعض القذارات بالطيبات وبالعكس، فلا يكون شئ إلا وهو طاهر أو قذر بحسب الواقع، ولا واسطة بينهما.
ويترتب على القول بمجعوليتهما، مفاسد كثيرة لا خير في التعرض لها.
الفصل الثالث في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات لا شبهة عندنا في عدم مطهرية المياه المضافة والمائعات طرا للحدث، وقد خالف من مخالفينا الأصم وابن أبي ليلى، فقالا بجواز التوضي بمطلق المائعات (1)، ولعلهما لا يقولان به في الحدث الأكبر، فتصح دعوى اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الأكبر، ومن أصحابنا الصدوق، فجوز الوضوء بماء الورد (2).