الماء، فيكون قولا آخر في المسألة، إلا أن ذكر عدم إصابة الماء لا يدل على شئ، كما لا يخفى.
ولك الاستدلال بمآثير وردت في مسألة الغسل بالبزاق (1)، بناء على أن الغسل العرفي لا يحصل به، فهو في حكم الجامد، فكما يلغى الخصوصيات في مذهب المشهور - لكلية الحكم - كذلك هي ملغاة هنا، وسيوافيك تمام البحث حولها من قريب.
الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات المنسوب إلى المفيد وتلميذه السيد وجماعة من معاصري ابن إدريس، جواز التطهير بمطلق المائعات (2).
والذي يظهر لي بعد التدبر في كلام السيد صدرا وذيلا المحكي عن الناصريات وشرح المسائل الخلافية هو أنه من المخالفين في تلك المسألة، كالفيض الكاشاني (3)، وأنه اتخذ المسألة من المفيد أستاذه، فإنهما هنا واحد، وإفتاؤه بجواز التطهير بالمسح في الأجسام الصيقلية دون غيرها، ليس إلا لأجل عدم قوله بالسراية، وأنه مع كون الجسم صقيلا يتمكن من إزالة الأجزاء النجسة دون غيرها، لأن الأجزاء