الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣١
يعلم وجه إهمال اللون في بعض النصوص والآراء، غفلة عن لزوم لغويته في الاعتبار، كما تقرر في محله.
اللهم إلا أن يقال: بغالبية المسبوقية، وهي تكفي للفرار عن اللغوية، وتوهم كفاية المقارنة فاسد، فلا بد من كون كل واحد منها مختلف الوجود سابقا ومسبوقا.
بل لو كان السبق نادرا بحيث يلحق بالعدم، ففي صحة جعله شرطا مستقلا وسببا أيضا إشكال، بل منع.
ثم إنه قد يشكل الأمر في اللون: وهو أنه من النور، وليس منه الأثر في الليل، ويلزم نجاسته في النهار، وطهارته في الليل.
وفيه ما لا يخفى، مع أنه من الممكن دعوى إلحاقه به، كما في كثير من المسائل الشرعية، فتأمل جيدا.
الجهة الخامسة: في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير مقتضى إطلاق النص (1) والفتوى (2)، وعليه دعوى الاتفاق (3)، عدم الفرق بين أقسام المياه، وتوهم اختصاص الحكم بغير الجاري، ظنا أن بعضه يطهر بعضا، وهذا معناه عدم تنجسه مطلقا، غير تام.

١ - وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩.
و ١٥٨، الباب ٩، الحديث ١، و ٢٠٤ أبواب الماء المضاف، الباب ٣.
٢ - الحدائق الناضرة ١: ١٧٨، جواهر الكلام ١: ٧٥، العروة الوثقى ١: ٣٠، فصل في المياه، المسألة ٩.
٣ - منتهى المطلب ١: ٥ / السطر ٣، الحدائق الناضرة ١: ١٧٨، جواهر الكلام ١: ٧٥.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست