الأعصار والأمصار.
وتوهم: أن الماء مما كثر في البلاد، فلا يلزم ما ذكر، مدفوع بأن الأعصار الماضية لا تقاس بهذه الأعصار، فافهم وتدبر.
وقد مضى أن قضية الأصول العملية، لزوم التطهير بما هو القدر المتيقن وهو الماء المطلق (1).
الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق ثم إنه يمكن الاستدلال لهذا المرام، بما رواه الصدوق بإسناده المعتبر، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي، فأمسح به وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي.
قال: لا بأس به (2).
فإن الظاهر منه أن الراوي ظن طهارة يده بالمسح، وكفاية التراب المطهر من الحدث ومن الخبث في ولوغ الكلب، فأجابه الإمام بما سمعت. وكونها دليلا على عدم منجسية المتنجس، بعيد.
نعم، ظاهرها أنه مطهر من الخبث البولي عند عدم القدرة على