مرسلة الصدوق قال: وقال الرضا (عليه السلام): ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء (1).
فبالجملة: استفادة الموضوع من الحكم الأعم، تنحصر بما إذا ساعدها الاعتبار، وهو هنا ممنوع بعد وجود القرائن.
الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم ومما يدل على ما أفدناه، ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الماء لا ينجسه شئ (2). فمنه يعلم أن المستثنى في الروايات منقطع، وهذا شاهد على أن المقصود من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الماء يطهر ولا يطهر أيضا ما شرحناه وقويناه.
دلالة موثقة سماعة على إرادة القذارة لا النجاسة:
ومما يدل على أن هذه الروايات، ليست في مقام إفادة النجاسة، بل نفس القذارة العرفية توجب المنع من التوضي والشرب، موثقة سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن كر من ماء، مررت به وأنا في سفر، قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان.
قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه (3).