بالجاري، أو حكما:
أما موضوعا، فإنه غير ما في النهر بالضرورة، والعرف لا يعقل أن يحكم على الواقف الساكن أنه الجاري.
وأما حكما، فكونه ذا مادة ممنوع، لأن ما هو مادته ليس في النهر عرفا، وما في المنبع والجبال ليس مادته، لفصله بالأجنبي، وهو الماء المتخالف معه في الوصف التكويني، وهي الحركة والسكون، فما في أطراف النهر إذا كان واقفا، ينجس بملاقاة النجس، لأنه ليس بجار، ولا بذي مادة.
نعم، بناء على كفاية مطلق المادة - حتى مثله - فهو، ولكنه ممنوع حتى عندنا.
وما في الحوض لا يعتصم بالوارد، فإن تقوي السافل بالعالي لو كان أمرا عرفيا كليا، لما كان يحتاج في ماء الحمام إلى الدليل التعبدي، فما في الحوض إذا كان قليلا، وكان الماء الجاري الوارد عليه أيضا قليلا ذا مادة، فهو مثل الحمام الذي كانت خزانته كرا، فما حكم به الأصحاب لا يخلو من شائبة إشكال.
حكم الماء الموجود في أطراف النهر ثم إن ما في أطراف النهر، تارة: يتبدل فيه الماء بالأمواج، فله لا لحاقه به وجه، ولكنه إذا كان واقفا ينتن بعد مدة، فإنه كيف يتقوى بما في جواره إذا كان لا يحكم عليهما بالوحدة؟! وإلا فهو معلوم الحكم.