وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ د محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وأحمد بن (محمد بن أبي) نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفئ الاناء ز علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ح من الحسان محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ط الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه عنه أقول الطهور هو المطهر لغيره وما زعمه أبو حنيفة من أن الطهور والطاهر بمعنى واحد خطأ لمخالفته كلام المحققين من أهل اللغة و لان فعولا من صيغ المبالغة والطهارة لا تقبل الشدة والضعف فتحمل المبالغة على التعدي إلى الغير بان يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره وقد روى العامة قوله ص طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا وظاهر ان المراد المطهر و أيضا فقد استفاض قوله (ص) (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم تثبت المزية وأيضا فقد قال (ص) وقد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يرد المطهر لم يحسن الجواب وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من نجاسة الماء بتغير ريحه أو طعمه بالنجاسة مما لا خلاف فيه ويدور على السنة الأصحاب ان تغير لونه أيضا كذلك ولم أظفر به في اخبارنا صريحا وما ينقل من قوله (ص) خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فخبر عامي مرسل ولو قيل إن تغير اللون بذي طعم أو ريح لا ينفك عن التغير بأحدهما لم يكن بعيدا بل ربما يدعي ان انفعال الماء بلون النجاسة متأخر في الرتبة عن انفعاله برائحتها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره واطلاق الماء في هذين الحديثين مما استدل به لابن أبي عقيل رحمه الله على عدم انفعال القليل بدون التغير ويرد باستفادة التقييد من غيرهما كمفهوم الرابع والخامس ومنطوق السادس والسابع والمراد بالنقيع الماء الراكد وعطف الجيفة على الميتة من عطف الخاص على العام فان الجيفة جثة الميتة إذا انتنت وقد دل الحديثان على شرب الماء المتغير بالنجاسة وهو مما لا خلاف فيه كما لا خلاف في تحريم شرب مطلق النجس لغير الضرورة وقد يستفاد من قوله عليه السلام في الحديث الثاني كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب انه لو كان للماء رايحة كالمياه الزاجية والكبريتية مثلا فسترت رايحة الماء رايحة الجيفة لم ينجس وان كانت بحيث لو خلا الماء عن تلك الرائحة لظهرت لصدق غلبة الماء على ريح الجيفة وهو كما ترى ثم المتبادر من التغير في قوله عليه السلام فإذا تغير الماء وتغير الطعم ومن قوله عليه السلام في الحديث الثالث ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه هو التغير الحسي واعتبر جماعة من علمائنا إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف الثلاثة التغير التقديري وهو غير بعيد وقوله عليه السلام في الحديث السادس يكفي الاناء اي يريق ما فيه اما بفتح حرف المضارعة من كفا أو بضمه من اكفا ويظهر من الجوهري ان اكفا لم يثبت عن العرب فإنه قال كفات الاناء قلبته وزعم ابن الأعرابي ان اكفاته لغة انتهى والحق انها لغة فصيحة لورودها في مقبولة عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنفية رضي الله عنه إذ قال له يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ
(١٠٦)