الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٠٦
وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ د محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ه‍ معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وأحمد بن (محمد بن أبي) نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفئ الاناء ز علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ح من الحسان محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ط الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه عنه أقول الطهور هو المطهر لغيره وما زعمه أبو حنيفة من أن الطهور والطاهر بمعنى واحد خطأ لمخالفته كلام المحققين من أهل اللغة و لان فعولا من صيغ المبالغة والطهارة لا تقبل الشدة والضعف فتحمل المبالغة على التعدي إلى الغير بان يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره وقد روى العامة قوله ص طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا وظاهر ان المراد المطهر و أيضا فقد استفاض قوله (ص) (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم تثبت المزية وأيضا فقد قال (ص) وقد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يرد المطهر لم يحسن الجواب وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من نجاسة الماء بتغير ريحه أو طعمه بالنجاسة مما لا خلاف فيه ويدور على السنة الأصحاب ان تغير لونه أيضا كذلك ولم أظفر به في اخبارنا صريحا وما ينقل من قوله (ص) خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فخبر عامي مرسل ولو قيل إن تغير اللون بذي طعم أو ريح لا ينفك عن التغير بأحدهما لم يكن بعيدا بل ربما يدعي ان انفعال الماء بلون النجاسة متأخر في الرتبة عن انفعاله برائحتها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره واطلاق الماء في هذين الحديثين مما استدل به لابن أبي عقيل رحمه الله على عدم انفعال القليل بدون التغير ويرد باستفادة التقييد من غيرهما كمفهوم الرابع والخامس ومنطوق السادس والسابع والمراد بالنقيع الماء الراكد وعطف الجيفة على الميتة من عطف الخاص على العام فان الجيفة جثة الميتة إذا انتنت وقد دل الحديثان على شرب الماء المتغير بالنجاسة وهو مما لا خلاف فيه كما لا خلاف في تحريم شرب مطلق النجس لغير الضرورة وقد يستفاد من قوله عليه السلام في الحديث الثاني كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب انه لو كان للماء رايحة كالمياه الزاجية والكبريتية مثلا فسترت رايحة الماء رايحة الجيفة لم ينجس وان كانت بحيث لو خلا الماء عن تلك الرائحة لظهرت لصدق غلبة الماء على ريح الجيفة وهو كما ترى ثم المتبادر من التغير في قوله عليه السلام فإذا تغير الماء وتغير الطعم ومن قوله عليه السلام في الحديث الثالث ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه هو التغير الحسي واعتبر جماعة من علمائنا إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف الثلاثة التغير التقديري وهو غير بعيد وقوله عليه السلام في الحديث السادس يكفي الاناء اي يريق ما فيه اما بفتح حرف المضارعة من كفا أو بضمه من اكفا ويظهر من الجوهري ان اكفا لم يثبت عن العرب فإنه قال كفات الاناء قلبته وزعم ابن الأعرابي ان اكفاته لغة انتهى والحق انها لغة فصيحة لورودها في مقبولة عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنفية رضي الله عنه إذ قال له يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266