- حفظهم الله تعالى -.
المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية لو سلمنا قصور الأدلة الاجتهادية، وقصور إطلاق معقد الاجماع عن شمول بعض صور المسألة، ففيما كان التتميم بالاتصال أو الامتزاج المحفوظ معه الموضوعان، فلا شبهة في لزوم الالتزام بالحكم السابق على الاتصال، من النجاسة والطهارة، ولا منع من كون الماء الواحد من جهة، متعددا وذا حكمين من جهة أخرى.
اللهم إلا أن يقال: بأن استصحاب النجاسة، حاكم على استصحاب الطهارة بعد وجدان الملاقاة، من غير النظر إلى أدلة الكر، وأدلة انفعال الماء القليل، بل النظر مقصور على أن هذا الطاهر جسم لاقى النجس الاستصحابي.
وفيه: أنه غير كاف للحكومة، لتقومها بكون أحد الشكين مسببا عن الشك الآخر، وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك، فإن الشك في طهارة الماء مسبب عن الشبهة الحكمية، وهي أن الملاقاة مع هذا الماء النجس، تورث النجاسة أم لا، والحكومة تكون في مورد كان الشك المزبور، مسببا عن نجاسة الملاقي - بالفتح - ولذلك ينعكس ويقال: بأن الشك في نجاسة الماء، مسبب عن كفاية الماء الآخر في تطهيره أم لا، فما عن المصباح (1) خال عن التحصيل.