عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج إن قلت: قضية صحيحة ابن بزيع (1)، نجاسة ماء البئر، وتطهيره بالمادة الموجودة فيه بالاتصال أو الامتزاج.
قلت: يمكن دعوى أن المتعارف، اخراج الماء الكثير المتغير، وبقاؤه يسيرا، وغلبة المادة الموجودة البالغة إلى حد استهلاكه فيها، فلو كان لها الاطلاق من تلك الجهة، فما هو المنصرف إليه عند العرف هو ما يساعدهم، وأنت خبير بأن العقلاء في كيفية تطهير المائعات، لا طريق لهم إلا الاستهلاك والافناء، ولا طريق عندهم لتطهير الماء مع بقاء المتغير مع بقاء موضوعه، فإذا لاحظنا الصحيحة، نجد أنها ليست في مقام إفادة الأمر التعبدي الصرف في تطهير ماء البئر، وليس مجرد الاتصال والامتزاج من التطهير عند العرف والعقلاء، بخلاف الاستهلاك المستلزم لفناء موضوعه.
ثم مقتضى الاطلاق فرضا، هو التفصيل بين الماء الذي له المادة، كالجاري والنابع والبئر، بل والحمام، وما لا مادة له كالراكد، لأن قضية النبوي، عدم قابلية الماء للتطهير إذا تنجس، وقضية الصحيحة - بعد عموم التعليل - قبول الماء المذكور للطهارة إذا تنجس، ونتيجة الجمع هو التقييد، والالتزام به غير ممنوع شرعا، كما لا يخفى.