نعم قد تصرف في عموم مطهرية الماء، باخراج الماء المتنجس، مع أن العرف لا يراه نجسا إلا في بعض الفروض.
هذا مع أنه قد وردت روايات خاصة في ماء البحر ناطقة بجواز التوضي به، وأنه الطهور (1) بل في رواية دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: من لم يطهره البحر فلا طهور له (2).
الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة ثم إن هنا روايات أخر، ربما تكون ظاهرة في أن المراد من الطهور ما لا يقبل النجاسة، لما فيه العصمة والقوة (3)، فتكون هي دالة على أن وجه المبالغة هو ذا، دون المطهرية للغير، مثل قوله (عليه السلام): خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ (4) وبهذا المضمون كثير في المآثير، فدعوى أن الماء طهور، لا تصح إلا مع المصحح، وهو هنا - بقرينة قوله لا ينجسه شئ - هو أنه لا ينفعل، لما فيه الصفة المانعة عنه.
الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها وبعض روايات أخر، تشهد على الأعمية في جهة الدعوى، وأن