الفصل الحادي عشر في الفروع المذكورة في المسألة فمنها: نجاسة المضاف وإن كثر المشهور بين المتعرضين، نجاسة الكثير كالقليل، واختصاص أدلة الكر بالمياه، وظاهر تعابيرهم عدم الفرق بين أفراد الكثير، فلو فرضنا الاوقيانوس من المضاف، فإنه ينجس بملاقاة رأس الإبرة النجس.
اللهم إلا أن يقال: بانصراف كلماتهم عنها (1)، فيكون الاجماعات المحكية والشهرات المحققة بإطلاقها، شاملة لغير الأفراد الخارجة عن العادة.
ويظهر من الجواهر (2) وجماعة (3)، كفاية هذه الاجماعات - بعد إطلاق معقدها - في حكم المسألة، وقد عرفت عدم الاعتداد بها في أمثال هذه المسائل، كما نص عليه الأصحاب (رحمهم الله).