خاتمة: فيها مسائل الأولى: في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا؟
الماء الجاري القليل، إذا شك في أنه ذو مادة، فإن كان مسبوقا بها، فمقتضى استصحاب اعتصامه ومطهريته وعدم انفعاله، وأنه كان إذا لاقاه النجس لا ينجس، وأنه كان ذا مادة، أنه بحكم معلوم المادة.
والاشكال في جريان الأصل الأخير: بأن العلة لا تكون قيد الموضوع، غير بعيد، ويكفينا الأصول الأخر الحكمية.
وإن كان مسبوقا بعدمها، فقضية الأصول الوجودية والعدمية التنجيزية والتعليقية انفعالها، والاشكال في بعضها لا يضر بالمقصود، نظير إشكال تقدم بعضها على البعض للسببية، فتدبر.
وإذا لم يعلم حاله السابقة، أو كانت المادة والجريان متحدي الزمان، أو احتملنا انقطاع المادة في آن اتصافه بالجريان، بأن كانت المادة سابقة، والجريان بعدها، ولكن نحتمل انعدامها حال اتصافه به، فإنه إن أريد استصحاب كون الماء ذا مادة، فهو في مورده.
ولكن إن أريد استصحاب أن هذا الماء الجاري كان ذا مادة، فإنه غير جار بالضرورة، لعدم الحالة السابقة للموضوع الموصوف.
فإذا لم يجر الأصول الموضوعية، أو الحكمية التي في حكمها كما تقدم، فقضية استصحاب الطهارة وقاعدتها، طهارة الماء القليل الملاقي،