الطائفة الثانية: ما وردت في خصوص الماء الجاري وهي بين ما لا سند له، وتكون دلالته تامة، مثل روايات فقه الرضا (1) والسيد فضل الله الراوندي (2)، ودعائم الاسلام (3).
ومضمونها: أن الماء الجاري لا ينجسه شئ.
وتوهم انجبار ضعف الاسناد بعمل الشهرة (4)، غير تام، لاشتراطها في الجبر بكونها عملية، وهي غير ثابتة.
ويقرب منها ما في الجعفريات (5) فإن احتمال تمامية سندها، أقوى من الكتب المشاركة معها، فتأمل.
وبين ما هو المسند، وفيه بعض الأسانيد الصحيحة، ولكنها أجنبية عن هذه المسألة، مثل المآثير المذكورة في الباب الخامس في الوسائل فإنها ناظرة إلى نفي البأس عن البول في الماء الجاري (6)،