وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه وغاية ما يمكن أن يقال في المقام لسلب القابلية: أن المطهر هنا إما هو الانقلاب، فهو لا يفيد، لما تقرر في محله من اختصاصه - للنص - بموضع.
وإما هو الاستحالة، فقد مر الكلام في أنها ليست في مثل المقام من الاستحالة في الصور النوعية، ولو كانت يعد المعاد عين الأول في نظر العرف، ويكون من إعادة المعدوم عرفا.
وإما هو الاستهلاك في الماء المطلق المعتصم، بأن تلاقي الأجزاء المنتشرة المتصغرة الكر والجاري، فإذا عادت - فرضا - يكون طاهرا.
وهذا غير البول المنتشر، فإنه إذا كان في الماء، فلا حكم للشرع عليه لما لا يرى عرفا، ولكنه لو عادت أجزاؤه هو، تعد بولا وتشمله أدلة نجاسته.
فبالجملة: ما دام هي في الكر فلا موضوع حتى يكون له حكم، وتظهر الثمرة في حال العود، ولذلك انتشار الأجزاء في الهواء والماء الكثير المضاف، مثل انتشارها في المطلق الكثير، في انعدام الموضوع وانسلاب الحكم قهرا.
فعليه يقال: بحصول الطهارة لتلك الأجزاء بملاقاتها للماء المطلق، بخلاف أجزاء البول، فالاستهلاك ليس من المطهرات كما توهم، بل الاستهلاك طريق حصول طهارة المضاف، فيكون المائع قابلا له بالضرورة.