من غير فرق بين الأشياء المستهلك فيه.
بل لو كان آن استهلاكه وملاقاته واحدا، فلا يشترط كون المستهلك فيه ماء كثيرا، أو مضافا كثيرا، كما فرض السيد في قطرة الخمر الملقاة في الخل، وظن إمكانه (1)، فراجع.
قابلية المضاف للتطهير في الجملة هذا، ولكنه مع ذلك كله، التجاوز عن مورد النصوص إلى سائر المواضيع، غير صحيح، لأن فيها الدسومة المانعة عن قبول الطهارة، مع أن الأمر بالاهراق والاحراق ليس إرشادا إلى أن تطهيره غير ممكن، بل ربما كان ذلك لأجل استلزامه تحمل المشاق، مع صرف مقدار من المال.
وتوهم نجاسة الباطن في المقام - كما في الأمثلة المشار إليها - غير تام، لأن ما هو من الأجزاء نجس يطهر، وما من الأجزاء بالقوة لا ينجس عرفا، حتى يحتاج إلى التطهير، ولا أقل من الشك، فتدبر.
فتحصل: أن المضاف قابل للتطهير في الجملة.
ولك دعوى طهارة بعض الأصناف منها في صورة الاستحالة الحقيقية، كما لو صار اللبن نفطا، ودعوى سراية النجاسة من موضع النجس إلى المستحال إليه، تتم على بعض المباني، وهذا لا ينافي الجهة المبحوث عنها في المقام.