وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
ميتته (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وأحاديث ماء الثلج تأتي فبحث التيمم إن شاء الله (4)، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا (5).
3 - باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه، أو ريحه، بالنجاسة لا يغيرها من أي قسم كان الماء [336] 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء، وتغير (1) الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).

(١) في هامش المخطوط منه - قده - ما لفظه: (قوله: الحل ميتته، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيا ثم مات، فإنه بحسب الظاهر ميت وهو طاهر).
(٢) تقدم في الباب السابق.
(٣) ويأتي في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) تأتي في الباب ١٠ من أبواب التيمم.
(٥) تأتي في هذه الأبواب من الباب ١٤ إلى الباب ٢٤.
الباب ٣ فيه ١٤ حديثا ١ - التهذيب ١: ٢١٦ / ٦٢٥، ورواه أيضا في الإستبصار ١: ١٢ / ١٩.
(١) في المصدر: أو تغير.
(٢) الكافي ٣: ٤ / 3.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست