قال: أفطر على الحلو، فإن لم تجده فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (1).
بل قوله (عليه السلام) ولم يجعله نجسا (2) ربما يشهد على أن المقصود من ال " طهور " هناك، ليس المطهرية بالمعنى المقصود، فلا تغفل.
بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر وسيأتي بيان حول استفادة العموم من الطائفة الأخرى من الروايات، وهي مما تكون ناطقة بأن الماء يطهر ولا يطهر وقد ورد هذا المضمون مرسلا بإرسال الصدوق، مسندا إلى الإمام (عليه السلام) في الفقيه (3) ومسندا في الكافي بإسناده عن النوفلي، عن السكوني (4)، ومرفوعا في المحاسن (5) فالرواية معتبرة على مذهبنا، لأن النوفلي والسكوني عاميان معروفان بالمتانة، على ما يظهر من رواياتهم في الأبواب المختلفة، وكون إبراهيم بن هاشم في السند أيضا لا يورث شيئا.