عود إلى أقسام الماء النازل من السماء فتحصل: أن هنا ثلاثة مياه:
المطر، وهو حال نزوله، فإنه في هذه الحال إذا أصاب شيئا يطهر، ويكون معتصما.
وماؤه الواقف في الأرض.
وماؤه الجاري على الأرض، وهذا أيضا مورد الاتفاق، وما هو مورد الخلاف هو الثاني.
وتوهم الاختلاف في الأول أيضا، غير تام، لأن ظاهر الروايات المشار إليها، اشتراط الجريان في الماء الواقف على الأرض، والمصيب للسطوح النجسة، الداخلة فيها غسالتها، فالاطلاق الدال على مطهرية المطر واعتصامه، محفوظ، وما يتراءى من كلمات القائلين بالشرطين كما مر (1)، في غير محله.
نعم، الخروج عن هذه المآثير بوجه مقبول عرفي - بحيث يلزم منه سقوط شرطية الجريان - مشكل.
فبالجملة: الاطلاقات المقتضية لاعتصام المطر في جميع الصور، وإن كانت تشمل الفرض السابق، إلا أن قضية هذه الأخبار تقييدها بها في صورة خاصة، وفيما عداها وفيما عدا هذا الشرط، يرجع إلى الاطلاق، فما