الفصل الرابع في الآيات المستدل بها على أن الماء المضاف وسائر المائعات، ليست من المطهرات منها قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (1).
وقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (2).
بتقريب: أنهما في مقام الامتنان، على ما صرح به في الآية الأولى (3)، وقضية الامتنان ذلك.
وفيه ما لا يخفى، لأن مقتضى الامتنان هو التوسعة، لا التضييق، وعدم ذكر سائر المائعات لأغراض أخر.
وإن شئت قلت: إنه من علينا في جعل المطهرية، لا في جعلها في الماء، فإنه امتنان على الماء لا علينا، فتدبر.
الاستدلال بآية التيمم على عدم مطهرية المائعات وجوابه ومنها: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (4).
وكيفية الاستدلال به حتى يتم جميع المدعى، هو أن الصدر يقضي