ثم إنه قد يشكل: بأن الماء بعدا لجمود يخرج عن عنوان المائية، ويكون الجامد منه غير ذاك عرفا (1)، فعليه إذا جمد القليل المتنجس فهو كالكلب الصائر ملحا، فيلزم طهارته حال جموده، بل بعد الذوبان، لامتناع إعادة المعدوم العرفي، إلا إذا كان الإعادة عرفية أيضا، فليتدبر جيدا.
الثاني: في حكم الشك في الكرية الماء المشكوك كريته، إن كان معلوم الحال في السابق من القلة والكثرة، فبمقتضى الاستصحاب الموضوعي والحكمي، يترتب عليه جميع الأحكام السابقة، إلا إذا تعدد الموضوع، كما لو كان في الحوض أكرارا، ثم وضع عنه جميع الماء دفعة، فبقي المشكوك، فإنه لا يمكن الإشارة إليه فيقال: هذا كان كرا كما لا يخفى.
هذا كله بناء على كون الكر موضوعا للأحكام.
وأما بناء على ما قويناه، من أن موضوعه الكثير العرفي (2) فالشك عندئذ يرجع إلى الشبهة المفهومية، وفي جريان الأصل فيها بحث مضى تفصيله في الماء الجاري (3).