والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل.
وأما القول بنجاسته بعد السقوط، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال محرز الكرية (1)، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا.
السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس القليل النجس المتمم كرا بطاهر، أو نجس، أو متنجس بتلك النجاسة، أو غيرها، لا يطهر على المشهور بين الأصحاب (2).
وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس، طهارته (3)، وعن السرائر نسبته إلى المحققين (4).
وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة (5) بل وعن مبسوط الشيخ (6)، التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس، فيطهر بالأول، دون الثاني.
وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الأقوال فيها، والمتبع هو البرهان.
وهذه المسألة كانت معنونة في العامة، وقال الشافعي - كما في