في القرشية.
ولأن العام المشار إليه ليس عنوان غير الماء ينفعل لأنه قابل للصدق على المجردات وسائر الأشياء غير ما يتنجس أيضا، فما هو الموضوع هو المائع غير الماء وإحراز بعض الموضوع المركب بالوجدان، وبعضه بالأصل، لا يوجب إحراز ما هو الموضوع، وهو المعنى الحرفي والتقيد الواقع في الكلام.
ولو فرضنا أن العموم المستفاد من الأدلة، هو أن غير الماء ينفعل فلنا دعوى أن الموضوع المستفاد منها في مقابله هو أن غير المضاد وما يلحق به حكما، لا ينفعل فيكون الأصلان متعارضين، كما لا يخفى.
فالحق في المسألة: هو عدم انفعال المائع المردد، ولا دليل على تمامية قاعدة المقتضي والمانع، بأن يقال: إن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي، فيحكم بانفعال الملاقي، فلا تغفل. هذا كله في الشبهات الموضوعية.
حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية وأما في الشبهات المفهومية، فجريان الأصول الموضوعية والحكمية فيها محل بحث، والتفصيل في الأصول (1).
ولو سلمنا جريان الموضوعية كما هو ليس ببعيد إلا في بعض الفروض، ففي جريان الحكمية هنا إشكال آخر، وهو أن التعبد بأن ما هو