بترك الاتيان بالقيود في الكلام، ولكنه محل منع.
والعجب، أن القوم يصرون على إثبات طهارة الماء، مستدلين بروايات تدل عليها!! وكأنهم ظنوا أن إثبات الطهارة ملازم لاثبات المطهرية، وهو في محل المنع، لأن المطهرية من الصفات المجعولة، لامكان سلبها عنها، كما في المنجس من الماء القليل، بل في المستعمل في الاستنجاء يكون الماء طاهرا غير مطهر، والمقصود ليس أنه جعل المطهرية للماء، بل بقاؤها عليه بعد ثبوتها العرفي، وعدم ردعه عنها يكفي لنا، فكونه طاهرا لا يستلزم ذلك، كما أن كونه مطهرا ليس كذلك، كما مضى تفصيله.
عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية فبالجملة: قد وردت روايات مشتملة على كلمة ال " طهور " مثل معتبرة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا (1).
وفي حديث آخر من أحاديث الوضوء: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول عند النظر إلى الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا (2).