وأنهاهم إلى قريب من سبعين (1)؟! فمنه يعلم أن الأمر ليس كما زعمه القوم في هذه المسألة، فتدبر.
فعليه تكون المسألة روائية محضة، فإن دلت الروايات على مذهبهما فهو، أو على مذهب ثالث فهو المأخوذ، ولا حجة في قبالها من تلك المنقولات والمحصلات المنقولة، فالبحث في المقام يتم في ضمن أمور:
الأول: في اشتراط التطهير بالغسل بالماء هل يعتبر التطهير بالمائع، أو يكفي التراب مثلا، أو غيره، بأن يكون اللازم الاصطكاك بشئ ولو كان جامدا؟
فيه وجهان، والذي لا ريب فيه - حسب الأقوال والروايات - هو الأول.
وربما يخطر بالبال توهم، رجوع الثاني إلى إنكار تنجس الشئ، ولكنك أحطت بما فيه، فإنه - على هذا القول - يجب الاصطكاك وإن لم يكن مزيلا لشئ لزوال جميع الأجزاء النجسة، بخلاف القول بعدم تنجس الشئ، كما هو الظاهر.
وجه عدم اشتراط الغسل وجوابه والوجه المعتمد عليه هنا، هو أن المقصود من الشرع ليس إلا تنظيف الشئ عرفا، وهي تحصل بالجامد أيضا، فلو تلوثت الظروف، فكما