السكوني (1)، ولم يتجاوز عن مورد صحيحة زرارة!! (2) مع أن الملاك واحد فتأمل.
هذا، ولكن الانصاف: أن العرف لا يجد في هذه المواضيع خصوصية، ولو صح في مورد إلغاء الخصوصية، فهو هنا قطعا.
الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها ثم إن في المسألة ما يعارضها، مثل ما رواه الكليني، بإسناده عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والكلب، يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا.
قال: لا بأس بأكله (3).
فإنه بعد إلغاء الخصوصية منها، يشكل الحكم بالنجاسة في جميع الموارد.
اللهم إلا أن يقال: بأن الموضوع في تلك الروايات، هي الفأرة الميتة، والميتة من كل شئ، والتجاوز هناك - لو أمكن - فهو ينحصر في مورد الملاقي - بالفتح - وكيفية الملاقاة، دون الملاقي، فتلك الأخبار كانت في حد ذاتها، قاصرة عن إثبات تنجس المرق بوقوع سائر النجاسات