وثالثة: لاتحاد الماء معه في الصفة، فيكون هو الأبيض وهكذا النجس، أو هو الأحمر والملقى فيه الدم... وهكذا.
والظاهر هو الحكم بالطهارة، إلا إذا اشتد الوصف بالنجس، فإنه نجس، لحصول التغير.
توهم ودفع إن قيل: ليس التغير من العناوين الذاتية، بل هو الطريق إلى موضوع آخر، وهو استهلاك مقدار من النجس في الماء، ويختلف المقدار حسب اختلاف الماء، وهذا المقدار يعلم بالتقدير بالماء المتغير به.
قلنا: نعم، ولكنه مجرد إمكان، ولا يساعده ظواهر المآثير، وهكذا مفهوم الغلبة فإنها لا تدرك إلا بالحواس، فتوهم أنها تساعد الأمر التقديري، في غير محله وإن كان من بعض الأجلاء (1).
ومن عجيب البحث إطالة الكلام حول لزوم اجتماع المثلين والضدين (2)!! الذي هو الأجنبي عن المقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
فرع: في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى لو كان الماء متغيرا عند طائفة، وغير متغير عند أخرى، لاختلاف