كانت القضية المتكفلة لهذا الجعل، على نعت القضية الشرطية، فلا يلزم كون الأصل الجاري في المسألة من الأصل المثبت.
وما قيل: من رجوع القضايا الشرطية إلى القضية البتية، برجوع الشرط إلى وصف الموضوع في غاية الوهن والسقوط.
ثم إن العلامة النائيني - أخذا عن نكاح الجواهر - بنى على أمر واضح المنع (1)، على ما مر تفصيله (2)، وهو نجاسة الماء هنا، لأجل ما قال به في المشكوك كريته مع الجهل بحالته السابقة، ولا نعيده، حذرا عن اللغو المنهي، فتدبر.
مختار صاحب الكفاية ونقده وأما إطالة البحث حول المسائل الأصولية المتعلقة بالمسألة من جهات عديدة، فهي مزعجة جدا.
وإجمالها: أن حديث اعتبار اتصال زمان الشك باليقين، أجنبي عن هذه المواضيع، وإن توهمه صاحب الكفاية (3) وثلاثة من أتباعه (4)، ومثبتية الأصلين معا ممنوعة، فجريانه ذاتا غير ممنوع.
إلا أن يقال: بأن الظاهر من أدلة الاستصحاب، كون الشك في الأمر السابق فعليا في الزمان الحال، دون الماضي والاستقبال، فإذا شك في