توهم ظهور الرواية في عدم تنجس ماء المطر وسكوتها عن العصمة إن قيل: ظاهرها عدم تنجس ماء المطر بالتغير، وهو ضروري البطلان.
وأيضا: ظاهر قوله (عليه السلام): كل شئ... أن ماء المطر مطهر، وأما عصمته فهو ساكت عنها.
قلنا: أولا: قد التزمنا في محله، قصور الأدلة عن إثبات تنجس الماء المتغير (1).
وثانيا: ظاهر قوله: أرى فيه التغير وآثار القذارة عدم تغير الماء حقيقة، بل فيه مرتبة من التغير بالنسبة إلى بعض قطعات الماء.
وثالثا: ظهور الذيل فيما أشير إليه مما لا يكاد ينكر، إلا أن تطبيقه على المورد المسؤول عنه، شاهد على أن كل ماء إذا كان مطهرا لشئ، فهو لا ينفعل بذلك الشئ، فتدل الرواية على طهارة غسالة كل المياه.
ومما ذكرناه يظهر تمامية الاستدلال، من غير فرق بين اشتمال الرواية على قوله: ويسيل علي ماء المطر وعدم اشتمالها كما هو الظاهر، واختلاف النسخ لا يضر بالمطلوب.
دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها إن قلت: إطلاق الذيل ممنوع، لظهور الصدر في أن المراد من