آبائه (عليهم السلام) (1) - منجبر قطعا سندا، وظاهره أنه الاستثناء المتصل، وأن الموصول هو النجس، ويؤيده رواية زرارة المتعرضة لاعتبار النجاسة (2).
قلنا: نعم، إلا أنه لا يفيد المطلوب، ضرورة أن مقتضى القواعد في الاستثناء عن المنفي، ثبوت نقيض الحكم في المستثنى على الوجه المذكور في المستثنى منه، فعليه لا بد وأن يصح أن يقال بعد جملة المستثنى: فإنه ينجسه شئ مع أن الأمر ليس كذلك، بل هو نجس حسب ما أفتى به المشهور، فيعلم منه أن الموصول هو الماء والاستثناء متصل فرضا، ولكن الفعل بني على المجهول، أي إلا الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه ينجسه النجس.
وبعبارة أخرى: الماء المتغير في أحد أوصافه، الموجب لتنفر الطباع نوعا، ينجس بملاقاة النجس، كما يكون القليل كذلك، فعليه يكون النبوي غير مربوط بما نحن فيه، ولعله في المضمون أخص من الأدلة المتضمنة لاعتصام الكر وغيره، ولا بأس بالالتزام به بعد قوة احتمال الانجبار، فتدبر.
بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة ودعوى دلالة صحيحة زرارة على النجاسة (3) بعدما عرفت، غير مسموعة،