قال: لا بأس به (1).
فإنه يعلم منهما، أن المناط هو الجريان، وكونه ذا مادة، التي هي الدخلية في كونه جاريا واقعا أو تعبدا.
فيعلم من جميع ما مر، أن للجريان الذي لا يصدق إلا مع المادة، دخالة تامة في عدم التنجس كالكرية، وما ذهب إليه الشيخ الأعظم، من قصور الأدلة اللفظية، وتمامية الاجماعات المعتضدة بالشهرة (2)، غير تام، بل الأمر بالعكس.
ولو تم الاشكال في الأولى، فالثانية قاصرة بعد ما مر، فإن الضرورة قاضية بأن هذه المسائل ليست ذات رواية غير واصلة، ولا تكون تلك الاجماعات كاشفة عن أمر وراء ما وصل إلينا، بعد قوة احتمال كونها كافية، كما اختاره الأكثر، فتدبر.
وما يمكن أن يوجه به الرأي الأخير، طوائف من الروايات:
الأولى: الطائفة الأخيرة الواردة في ماء الحمام فإنها (3) على ما أفاده الشيخ (رحمه الله)، تدل على اشتراط الكرية (4)، وحيث