الأخيرة - على ما عرفت تفصيله (1) - فإنه حينئذ يتم الكلام السابق، لأن كون الماء ذا مادة إذا كان يطهر، وتكون المادة موجبة لرفع النجاسة، فهي علة للاعتصام، ودفع النجاسة بالأولوية القطعية ومساعدة العرف قطعا.
وأما إذا كان علة لصدر الرواية، فهي لا تفيد كونه موجبا لرفع النجاسة إذا غسل فيه مرة واحدة، فعليه لا بد من فهم معنى " الجاري " لاختصاصه بعدم الانفعال، وبكونه يورث طهارة ملاقية بملاقاة واحدة، فافهم وتدبرا جيدا.
ذنابة: في أن الجاري مقابل للراكد يمكن استظهار أن الماء الجاري في الروايات، مقابل ما في المركن كما في صحيحة ابن مسلم (1).
والوجه: أن الماء الراكد لما فيه الركود، كأنه يقلع النجاسة الموجودة في الجسم، بخلاف السائل، فإنه لمكان ما فيه من الحركة والسيلان، يقلع القذارة، ولتلك النكتة ربما كان التعدد معتبرا.