جميع الأشياء من غير النظر إلى حكم الماء بالنسبة إلى الطهارة وكيفية تطهيره ونجاسته، وكأنه لوحظ الماء بطبيعته في طرف، وسائر الأشياء القابلة للتطهير به في الطرف الآخر، فقال: الماء يطهر ولا يطهر.
وكونها قاصدا إثبات عدم تطهره بغيره، في غاية الاستهجان، لعدم وجه لتوهم أن الماء يطهر بملاقاة الكتاب، والقرطاس، والقلم، والدواة، فيتعين غير الاحتمال الثالث، فتأمل.
هذا، ولكن الانصاف كونها بصدد الاطلاق، ومن جهة حذف المتعلق في مقام إفادة العموم في محل الاشكال، بل النظر فيها إلى أنه مطهر، في قبال سائر الأشياء التي ليست بمطهرات إلا بعض منها، فافهم وتدبر.
عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية ومما ذكرناه يظهر: أن ماء البحر ليس في طول سائر المياه، إما لتلك العمومات، أو لعدم الدليل عليه، بل قضية السيرة مطهرية جميع المياه، وعدم ردع الشرع عنها يكفي، وإمضاء بعض المياه لا يدل على ردعه عن بعض، فلم يتصرف الشرع في تلك الجهة.
نعم، ألحق بالقذارات العرفية القابلة للتطهير بالماء، سلسلة القذارات الشرعية موضوعا، فيعلم حكمها.
وأيضا: الحق بالقذارات العرفية والشرعية، القذارات المعنوية الزائلة بالماء مع الكيفية الخاصة.
فلا جديد له في هذه المسألة.