ويستظهر لك بعض المحتملات الأخر.
مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ وأما الثانية: فقضية الأصول العملية في مجهولي التأريخ هي الطهارة، لتساقط الاستصحابين، أو لعدم جريانهما، لأجل فقد شرط اتصال زمان الشك باليقين، كما في الكفاية (1) أو لأجل انصراف أدلة الاستصحاب عنهما، أو لكون كل واحد منهما مثبتا.
وربما يخطر بالبال دعوى نجاسته، لما عرفت أن من المحتملات، عدم كون الاعتصام مجعولا للماء، بل المجعول عدم الاعتصام للماء القليل، فإذا أحرز بالاستصحاب القلة أو عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، فالتنجس من الآثار الشرعية، بخلاف استصحاب تأخر الملاقاة عن الكرية، فإنه لا أثر له، لعدم جعل من الشرع على الكر الملاقي للنجس.
وأما مع فرض جعل العصمة للكر الملاقي للنجس، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية، مثل الاستصحاب الأول، فإن كان هذا مثبتا فهو مثله، فما توهمه بعض الأفاضل في المقام - من مثبتية هذا دون ذاك (2) - غفلة وذهول.
كما أن توهم: أن عدم مثبتية الأصل الأول، لأجل أن الموضوع مركب