كاللون وغيره؟
ظاهر المشهور بل هو المجمع عليه، هي الثانية (1)، وهو قضية المآثير الكثيرة من المعتبرات وغيرها (2)، ولا يعارضها المطلقات، بل هي تؤكدها.
نعم، قضية صحيحة حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
كلما غلب الماء على ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا توضأ منه، ولا تشرب (3) اشتراط الجمع بين الصفة إجمالا، وظاهر قوله تغير الماء - بقرينة الصدر - هو التغير في الريح.
وهذا هو مقتضى رواية أبي خالد القماط: أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل، وهو نقيع فيه الميتة والجيفة.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه، فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ منه على نسخة الإستبصار (4).
وضعف آخر السند ينجبر بحماد بن عيسى، على ما هو المشهور فيهم.