الجهة الأولى من البحث (1)، كما لا يخفى.
المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة وحيث إن المسألة غامضة، لا بأس بصرف عنان الكلام فيها.
فنقول: اختلفت أرباب الرأي والفتوى في ذلك إلى أقوال:
أحدها: ما ذهب إليه المشهور، وهو أنه ثلاثة أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا، وقد ادعى عليه الاجماع في الغنية (2).
وفي الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث (3)، ولعل المراد من الأصحاب هنا هم الأخباريون من العامة، لا المحدثين من الخاصة، فإنهم هم القمييون.
وقد يظهر المناقشة في الاجماع والشهرة من المعتبر (4) والشيخ البهائي (5).
ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، كالصدوق في الفقيه (6) وفي بعض نسخ الهداية (7) وهو أنه ثلاثة أشبار عرضا