نعم، بناء على ما أسسناه واخترناه، لا يلزم شبهة حتى يحتاج إلى الدفاع، كما هو الظاهر البارز.
الجهة الرابعة: في قضية الأدلة والأصول العملية إذا سقطت الأدلة اللفظية عن الاستدلال سندا أو دلالة، فهل عند ذلك لا بد من القول: بأن القدر المتيقن من المنفعل، ما كان أقل من سبعة وعشرين، لأن الأصل الأولي عدم انفعال الماء مطلقا؟
أو القول: بأن القدر المتيقن من اللا انفعال هو الثلاثة والأربعون، فلو نقص منه شئ ينفعل، لأن الأصل انفعال الماء إلا إذا كان كرا؟
وقد مضى شطر من البحث حول ما هو الحق في المسألة، حسب الأدلة اللفظية (1).
والذي هو الأقرب: أن الماء إذا ثبت قابليته للنجاسة في الجملة، فلا بد فيه من العاصم، وهو البالغ إلى الحد الأكثر لدى الشك، لرجوعه إلى الشك فيما يعصمه.
وتوهم: أن القلة مقتضية للانفعال، في غير محله، لأنها ليست أمرا خارجيا حتى يكون مقتضيا لشئ.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر النبوي (2)، هو أن الماء لا ينجسه شئ إلا إذا