يمكن اختصاص التزامهم بالتعفير ولو كان في الغسل بالمطر، ولا يلتزمون بالعصر والتعدد. هذا تمام الكلام في سقوط الغسل والتعدد والتعفير.
كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك وأما سقوط الامتزاج والاستهلاك، فهو غير بعيد بدوا، لعدم الدليل عليهما إلا الأدلة التي لها الاهمال، فلا بد من المراجعة إلى إطلاقات المسألة (1).
اللهم إلا أن يقال: بأن المائع المتنجس كالجامد المتنجس، فكما لا يكفي إصابة المطر في جانب عن جانب آخر في الجوامد، فكذلك في المياه، والصدق العرفي مشترك بينهما، فإذا طهر سطح الماء المتنجس بغلبة المطر عليه، فهو ينجس بملاقاة بقية الماء بعد انقطاع المطر، فيكون تطهيره باستهلاكه فيه، أو امتزاجه معه (2)، على ما مر في محله (3).
وربما يتخيل سقوط الامتزاج هنا وإن كان شرطا في غيره، لتلك الاطلاقات (4) وقد عرفت وجه منعه.
ولأجل أن ظاهر الأصحاب في التطهير بالكر، اعتبار إلقائه دفعة - للزوم انفعال القليل الوارد عليه - فعليه لا يعقل تطهير المياه المتنجسة