المسألة بالسراية (1)، في غير محله.
نعم، في مورد السراية يكون هذا التقرير أيضا، دليلا على لزوم الاجتناب عن الملاقي، بلغ ما بلغ.
الأمر الثاني: الأدلة اللفظية قد تقرر في الماء القليل، أن الأدلة اللفظية - بعمومها - قاضية بأن ملاقاة النجاسة تقتضي السراية، وأيضا تكون الكرية مانعة عن الانفعال، وذلك لامتناع كون الماء في أصل طبيعته، محكوم الحكمين المتضادين، وهما الانفعال، واللا انفعال، فيكون في الموضوعين قيدان وجوديان أو غيرهما، وهما القلة، والكثرة.
ولا يعقل كون القلة موجبة للانفعال، لأنها أمر عدمي، ولاحظ له حتى يكون له هذه الشأنية، فتكون الكثرة مانعة، وحيث هي منحصرة بالكرية، فجميع ملاقيات الأنجاس تنجس قهرا، لتمامية المقتضي، وعدم المانع.
ولو شك في مورد، يكون من الشك في التخصيص، والأصل عدمه.
وتوهم: أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع، لأن المفروض استفادة حصر المانع بالكرية في الماء المطلق، فلا وجه لدعوى أن المقتضي محرز، دون المانع فيما نحن فيه، كما لا يخفى.